المادة 7 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
لا تعتبر الخدمات التالية مقبولة للتقاعد:
أ- الخدمات التي يقضيها موظف قبل اكماله السابعة عشرة من عمره.
ب- الخدمات التي يقضيها الموظف بعد اكماله الستين من عمره الا اذا كانت في منصب وزاري او عضوية مجلس الأمة على أن تراعى في ذلك احكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون..
ج- الخدمات التي تزيد عن أربعين سنة من الخدمة المقبولة للتقاعد.
د- أية خدمات لا تدفع عنها العائدات التقاعدية.
ه - ما زاد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معارا خارج المملكة الاردنية الهاشمية.
و- خدمات الضباط والافراد الذين يلتحقون بالخدمة في القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026