المادة 8 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959

الفصل الرابع العائدات التقاعدية تقتطع عائدات التقاعد من راتب الموظف التابع للتقاعد او الوزير او عضو مجلس الامة بموجب احكام هذا القانون بنسبة 7% ( سبعة في الماية ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة