المادة 8 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
الفصل الرابع
العائدات التقاعدية
تقتطع عائدات التقاعد من راتب الموظف التابع للتقاعد او الوزير او عضو مجلس الامة بموجب احكام هذا القانون بنسبة 7% ( سبعة في الماية ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026