المادة 6 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959

اذا اكتسب موظف غير اردني الجنسية الاردنية وأصبح تابعاً للتقاعد ، تحسب له المدة التي قضاها في خدمة الحكومة في وظيفة مصنفة قبل اكتسابه الجنسية خدمة مقبولة للتقاعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة