المادة 6 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
اذا اكتسب موظف غير اردني الجنسية الاردنية وأصبح تابعاً للتقاعد ، تحسب له المدة التي قضاها في خدمة الحكومة في وظيفة مصنفة قبل اكتسابه الجنسية خدمة مقبولة للتقاعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026