المادة 50 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
1- تسوى الحقوق المشمولة بأحكام هذا القانون بناء على طلب يقدم الى وزير المالية من الجهة الرسمية التي كان صاحب الاستحقاق يعمل فيها وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء خدمته:-
2- بالرغم عما ورد في الفقرة السابقة يجوز لاصحاب الاستحقاق تقديم طلب تسوية حقوقهم معززاً بجميع المستندات المؤيدة له الى وزير المالية.
3- على وزير المالية ان يحيل خلال اسبوع الطلب المقدم الى لجنة التقاعد المدني للبت فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026