المادة 51 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959

أ- تقرر لجنة التقاعد المدني مدى استحقاق الطالب ومقدار الحق وتاريخ استحقاقه واسماء المستحقين في كل حالة ويصدر قرارها اما بالاجماع او بالاكثرية. ب- يجوز للجنة في كل وقت ان تصحح من تلقاء نفسها او بناء على طلب صاحب الاستحقاق او وزير المالية او ديوان المحاسبة الاغلاط الكتابية او الحسابية التي تقع في القرارات عن طريق السهو. ج- ما لم يوجد سبب مبرر يدون في الاوراق فانه يترتب على لجنة التقاعد المدني ان تصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الطلب اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة