المادة 49 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى ( لجنة التقاعد المدني ) من ثلاثة من موظفي وزارة المالية من الصنف الاول يعينهم وزير المالية على ان يكون احدهم رئيساً وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن تسوية جميع الحقوق المشمولة باحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026