المادة 49 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959

تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى ( لجنة التقاعد المدني ) من ثلاثة من موظفي وزارة المالية من الصنف الاول يعينهم وزير المالية على ان يكون احدهم رئيساً وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن تسوية جميع الحقوق المشمولة باحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة