المادة 48 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959

أ) اذا انهيت خدمة الموظف غير المصنف لعجزه عن القيام بأعباء وظيفته بسبب حالته الصحية وكانت تلك الحالة قد نشأت عن قيامه بوظيفته بسبب خطر استهدف له او اعتداء تعرض له اثناء قيامه بالوظيفة او بسببها وتأيد ذلك بتقرير من اللجنة الطبية العليا او اية لجنة طبية حكومية تقوم مقامها فيعطى بالاضافة الى المكافأة التي يستحقها بمقتضى احكام المادة (47 /أ) مكافأة اخرى بالنسبة التالية: 50 ديناراً اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا خفيفا. 75 ديناراً اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جزئيا. 150ديناراً اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جسيماً. 200ديناراً اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا كلياً. ب- اذا توفي الموظف غير المصنف اثناء وجوده في الخدمة تعطى عائلته مكافأة عن كامل خدمته تعادل جزءاً من اثني عشر جزءاً من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته. ج- اذا قتل الموظف غير المصنف فوراً بسبب ناشيء عن قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه او توفي خلال سنة واحدة من تاريخ وقوع الاسباب المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتعطى عائلته راتب تقاعد وفق احكام المادة 41 ( أ ) من هذا القانون بالاضافة الى تعويض نقدي مقداره ثلاثماية دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة