المادة 41 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
أ- اذا قتل الموظف فوراً بسبب ناشئ عن قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه او توفي خلال سنة واحدة من تاريخ وقوع الاسباب المذكورة في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون والتي ادت لوفاته فيخصص لعائلته راتب تقاعد يعادل ثلث راتبه الشهري الاخير اذا لم يكن قد اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد اما اذا كان قد اكمل هذه المدة فيخصص لها نصف الراتب واذا ظهر بالحساب ان الراتب الذي تستحقه العائلة بموجب احكام هذا القانون يزيد على نصف راتب الموظف الاخير خصص لها الراتب الاكبر.
ب- بالاضافة لراتب التقاعد المخصص للعائلة بموجب الفقرة السابقة تعطى تعويضاً نقدياً يعادل رواتب وعلاوات الموظف عن سنة كاملة محسوبا على اساس راتبه الشهري الاخير واذا كان الموظف أعزب او متزوجاً وليس له اولاد يعطى التعويض الى ورثته الشرعيين حسب الفريضة الشرعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026