المادة 42 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
اذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة احدهم ام بفقدانه حقه فيه بصورة اخرى او باستعادة احدهم الحق في راتب التقاعد الذي كان قد قطع عنه فيعاد حساب رواتب تقاعد الورثة مجددا وفق احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026