المادة 40 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
اذا توفي موظف اثناء وجوده في الخدمة فتعطى عائلته راتبا تقاعديا يعادل (75%) من الراتب التقاعدي الذي يستحقه فيما لو بقى على قيد الحياة على ان لا يقل عن ثلث راتبه الشهري الاخير اذا بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات وعلى ان لا يقل عن ربع راتبه الشهري الاخير اذا نقصت مدة خدمته عن ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026