المادة 39 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب احكام هذا القانون باستثناء ورثة الموظف الذي خصص له راتب اعتلال فقط وفقا لأحكام المادة (27) من هذا القانون
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026