المادة 38 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
أ-لا يجوز الجمع بين راتبي التقاعد ، واذا استحق احد افراد العائلة اكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الاكبر.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لأي من الزوجين ان يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026