المادة 20 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959

اذا كان الموظف يستوفي جزءاً من راتبه لسبب قانوني فيحسب راتب الموظف على اساس راتبه الاصلي الكامل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة