المادة 19 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
الفصل السادس
حساب راتب التقاعد والمكافأة
أ- يحسب راتب التقاعد الشهري للموظف الذي يستحق التقاعد على اساس ضرب مجموع عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه الشهري الاخير وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثماية وستين و لا يجوز ان يتجاوز راتب التقاعد الشهري في اية حال راتب الموظف الشهري الاخير.
ب- يتم احتساب الراتب التقاعدي للموظف الذي يحال على التقاعد بعد نفاذ احكام هذا القانون باضافة سنتين عن مدة السنتين التي قضاها في خدمة العلم 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026