المادة 18 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
أ- يكتسب الوزير حق التقاعد اذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في أي من المؤسسات الدستورية أو الوزارات والدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات عشر سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه.
ب- يكتسب شاغل احدى وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا وكل من نصت القوانين والأنظمة على تعيينه برتبة وزير او براتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته حق التقاعد عند تركه الخدمة سواء بالاستقالة او بالإحالة على التقاعد اذا اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد .
ج- يجري حساب تقاعد الوزير على اساس ضرب عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في اعلى راتب وزاري تقاضاه عن خدمته الوزارية وتقسيم حاصل الضرب على على ثلاثماية وستين على ان لا يتجاوز راتب التقاعد راتبه الشهري الأخير في اية حالة من الحالات ، ويستفيد من احكام هذه المادة من كان وزيرا عند نفاذ احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026