المادة 21 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959

يجري حساب المكافأة التي لم تحدد في هذا القانون على اساس جزء من اثني عشر جزءاً من راتب الموظف الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته المقبولة للتقاعد على ان لا يقل مقدار المكافأة عن مجموع العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه او يقل عن راتب شهر واحد ، وتسري احكام المادة العشرين من هذا القانون عند تطبيق احكام هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة