المادة 6 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971
أ- تؤسس في المملكة منظمة اهلية تسمى ( المنظمة التعاونية الاردنية ) تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ويكون مركزها في العاصمة ويحق فتح فروع لها في انحاء المملكة وتعمل وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- للمنظمة ان تمتلك وتتصرف بممتلكاتها وتتعاقد وتقيم الدعاوى وتقام عليها باسمها ويمثلها مجلس ادارتها او من ينيبه هذا المجلس لدى كافة المحاكم.
ج- تعفى المنظمة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية بما في ذلك رسوم الطوابع كما يعفى اعضاء الجمعيات التعاونية من رسوم التأمين على القروض التي يحصلون عليها من المنظمة او جمعياتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026