المادة 5 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971
التسجيل:
أ- يقدم طلب تأسيس الجمعية الى المدير العام للقيام بالاجراءات اللازمة وفقا لنظام جمعيات التعاون.
ب- يصدر المدير العام قراره بشأن طلب التأسيس خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه.
ج- اذا رفض المدير العام طلب تسجيل الجمعية يحق للطالب الاعتراض لدى المجلس خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه قرار الرفض، ويكون قرار المجلس في الاعتراض نهائيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026