المادة 5 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971

التسجيل: أ- يقدم طلب تأسيس الجمعية الى المدير العام للقيام بالاجراءات اللازمة وفقا لنظام جمعيات التعاون. ب- يصدر المدير العام قراره بشأن طلب التأسيس خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه. ج- اذا رفض المدير العام طلب تسجيل الجمعية يحق للطالب الاعتراض لدى المجلس خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه قرار الرفض، ويكون قرار المجلس في الاعتراض نهائيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة