المادة 4 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971
مبادئ التعاون:
أ- يكون الانتساب للجمعية اختياريا وباب العضوية مفتوحا لجميع الاشخاص الذين يستطيعون الاستفادة من خدماتها ومستعدين لتحمل مسؤوليات العضوية وذلك دون اي تمييز اجتماعي او سياسي او ديني.
ب- الجمعيات منظمات ديمقراطية يدير شؤونها الاشخاص المنتخبون او المعينون بالصورة التي يوافق عليها الاعضاء ويكونون مسؤولين امامهم، ويتمتع الاعضاء في الجمعيات الاولية بحقوق متساوية في التصويت ويشتركون في اتخاذ القرارات التي تؤثر على جمعياتهم اما الجمعيات ثانوية فتكون ادارتها ديمقراطية بالشكل الذي تقرره هيئتها العمومية.
ج- تدفع فائدة لا تزيد على 6% على رأس المال الاسهمي المدفوع ان تحقق فائض.
د- ان الفائض او الوفر الذي ينتج عن تعاطي الجمعية الاستهلاكية لاعمالها او التي تعمل في حقل التوريد يخص تلك الجمعية ولذلك يجب او يوزع بطريقة يجتنب فيها حصول عضو على عائد من حساب الآخرين.
ه- المال الاحتياطي للجمعيات يعتبر اموالا خاصة لهذه الجمعيات ويجري توزيعه على الاعضاء وفقا للنظام في حالة تصفية الجمعية.
و- على الجمعيات ان تخصص في كل عام مبلغا من المال لتعليم الاعضاء وأعضاء لجان الادارة والمستخدمين والمواطنين المبادىء والممارسات التكنية التعاونية في كلا المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
ز- على الجمعيات بغية خدمة مصالح اعضائها ومجتمعاتهم ان تتعاون تعاوناً فعالا ووثيقا بكافة الوسائل العملية بعضها مع بعض على المستويات المحلية والقومية والدولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026