المادة 3 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971
غايات التعاون:
أ- تنمية الروح التعاونية بين المواطنين للاعتماد على انفسهم وتوفير وسائل التأهيل لهم بحيث يصبحون قادرين على تحسين مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الدخل.
ب- توحيد الجهود والعمل وفق مبادىء المساعدة الذاتية لتنمية المجتمعات والعمل في مختلف حقول الانتاج والاستهلاك والخدمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026