المادة 2 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة( المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية وتعني كلمة (الحكومة )حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وتعني كلمة (المنظمة ): المنظمة التعاونية الاردنية المؤلفة بمقتضى هذا القانون. وتعني كلمة( المجلس ): مجلس ادارة المنظمة. وتعني عبارة (المدير العام): المدير العام للمنظمة التعاونية او نائبه المفوض. وتعني كلمة( مدير):مدير اي من دوائر المنظمة والمؤلفة بمقتضى احكام هذا القانون. وتعني كلمة( الجمعية): اية جمعية تعاونية اولية او ثانوية مسجلة بمقتضى احكام هذا القانون. وتعني كلمة (اتحاد): اي اتحاد تنتظم في عضويته جمعيات تعاونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة