المادة 33 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971
الفصل العاشر
العقوبات
المادة 33- كل عضو جمعية تعاونية:
1- تخلف عن اعطاء اي اشعار او اخطار او ارسال اي تقرير او كشف او مستند او تخلف عن القيام باي فعل او امر او لم يسمح باجراء اي فعل او امر يقتضيه هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه.
2- قدم عن قصد تقارير او كشوفاً او معلومات كاذبة او غير كاذبة. يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً من قبل المحكمة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026