المادة 34 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971
الفصل الحادي عشر
احكام عامة
المادة 34- تبتدىء السنة المالية للمنظمة اعتباراً من واحد كانون الثاني من كل سنة الى الحادي والثلاثين من كانون الاول من تلك السنة. اما بالنسبة للجمعيات التعاونية فيحدد المدير العام بداية سنتها المالية ونهايتها وفقا لطبيعة عمل تلك الجمعيات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026