المادة 34 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971

الفصل الحادي عشر احكام عامة المادة 34- تبتدىء السنة المالية للمنظمة اعتباراً من واحد كانون الثاني من كل سنة الى الحادي والثلاثين من كانون الاول من تلك السنة. اما بالنسبة للجمعيات التعاونية فيحدد المدير العام بداية سنتها المالية ونهايتها وفقا لطبيعة عمل تلك الجمعيات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة