المادة 32 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971
الفصل التاسع
اصدار الانظمة
المادة 32-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس المنظمة ان يصدر الانظمة التالية:
أ- نظام يحدد صلاحيات المجلس والمدير العام ومكافآت الاعضاء وجميع الامور المتعلقة بادارة المنظمة.
ب- نظام لتسجيل الجمعيات ومراقبتها وتصفيتها وكل ما يتعلق بتسيير امورها.
ج- نظام يبين كيفية انتخاب ممثلي الجمعيات في المجلس.
د- نظام لادارة البنك التعاوني والاصول الواجب اتباعها في تقديم طلبات القروض والنظر فيهما واعطائها ومراقبة صرفها وتحصيلها وغير ذلك من الامور المتعلقة بتحقيق اهداف البنك التعاوني.
ه- نظام لادارة المعهد التعاوني وشروط القبول ومناهج الدراسة فيه وغير ذلك من الامور التي تتعلق بتنظيم المعهد وحسن قيامه بوظائفه.
و- نظام للموظفين والمستخدمين يحدد شروط التعيين والرواتب والتعويضات والمكافآت وغير ذلك من الامور المتعلقة بهم.
ز- نظام اللوازم وحفظ قيودها وسجلاتها واستهلاكها وغير ذلك من الاحكام التي تنظم الحصول على المعدات والادوات واللوازم الضرورية لعمل المنظمة.
ح- اي نظام آخر لتنفيذ احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026