المادة 32 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971

الفصل التاسع اصدار الانظمة المادة 32-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس المنظمة ان يصدر الانظمة التالية: أ- نظام يحدد صلاحيات المجلس والمدير العام ومكافآت الاعضاء وجميع الامور المتعلقة بادارة المنظمة. ب- نظام لتسجيل الجمعيات ومراقبتها وتصفيتها وكل ما يتعلق بتسيير امورها. ج- نظام يبين كيفية انتخاب ممثلي الجمعيات في المجلس. د- نظام لادارة البنك التعاوني والاصول الواجب اتباعها في تقديم طلبات القروض والنظر فيهما واعطائها ومراقبة صرفها وتحصيلها وغير ذلك من الامور المتعلقة بتحقيق اهداف البنك التعاوني. ه- نظام لادارة المعهد التعاوني وشروط القبول ومناهج الدراسة فيه وغير ذلك من الامور التي تتعلق بتنظيم المعهد وحسن قيامه بوظائفه. و- نظام للموظفين والمستخدمين يحدد شروط التعيين والرواتب والتعويضات والمكافآت وغير ذلك من الامور المتعلقة بهم. ز- نظام اللوازم وحفظ قيودها وسجلاتها واستهلاكها وغير ذلك من الاحكام التي تنظم الحصول على المعدات والادوات واللوازم الضرورية لعمل المنظمة. ح- اي نظام آخر لتنفيذ احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة