المادة 31 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971

تقوم دائرة مراقبة الحسابات بالتدقيق وفق التعليمات التي يضعها المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة