المادة 10 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971
أ- يجوز للمجلس ان يقرر توزيع فوائد على الاعضاء المساهمين( ما عدا الحكومة )وذلك اما باضافتها الى مساهمة الجمعيات او بدفعها نقدا اليها.
ب- تحتفظ المنظمة باحتياطي عام تقيد فيه رصيد فائضها الصافي السنوي حسبما يقرره المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026