المادة 10 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971

أ- يجوز للمجلس ان يقرر توزيع فوائد على الاعضاء المساهمين( ما عدا الحكومة )وذلك اما باضافتها الى مساهمة الجمعيات او بدفعها نقدا اليها. ب- تحتفظ المنظمة باحتياطي عام تقيد فيه رصيد فائضها الصافي السنوي حسبما يقرره المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة