المادة 9 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971

الفصل الثالث رأس المال الاسهمي والاحتياطي المادة 9- أ- يتألف رأسمال المنظمة التعاونية من: 1- اموال الاتحاد التعاوني المنقولة وغير المنقولة. 2- اموال المعهد التعاوني المنقولة وغير المنقولة. 3- اموال اتحاد مراقبة الحسابات المنقولة وغير المنقولة. 4- من مساهمة الحكوومة في رأس مال المنظمة 5- من مساهمة الجمعيات التعاونية. 6- من اية هبات او مساعدات يقرر مجلس الادارة ضمها الى رأس المال. ب- تساهم كل جمعية بعدد غير محدود من الاسهم قيمة كل منها عشرة دنانير. ج- تدفع كل جمعية فور قبولها في عضوية المنظمة قيمة سهمين على الاقل. د- تدفع كل جمعية سنويا قيمة سهم واحد على الاقل اذا كان عدد اعضائها اقل من مئة عضو، وتدفع قيمة سهمين على الاقل اذا كان عدد اعضائها مئة فأكثر. ه- يجوز للمجلس ان يقرر اقتطاع نسبة مئوية من القروض الصادرة للجمعية مساهمة لها في رأس المال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة