المادة 9 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971
الفصل الثالث
رأس المال الاسهمي والاحتياطي
المادة 9- أ- يتألف رأسمال المنظمة التعاونية من:
1- اموال الاتحاد التعاوني المنقولة وغير المنقولة.
2- اموال المعهد التعاوني المنقولة وغير المنقولة.
3- اموال اتحاد مراقبة الحسابات المنقولة وغير المنقولة.
4- من مساهمة الحكوومة في رأس مال المنظمة
5- من مساهمة الجمعيات التعاونية.
6- من اية هبات او مساعدات يقرر مجلس الادارة ضمها الى رأس المال.
ب- تساهم كل جمعية بعدد غير محدود من الاسهم قيمة كل منها عشرة دنانير.
ج- تدفع كل جمعية فور قبولها في عضوية المنظمة قيمة سهمين على الاقل.
د- تدفع كل جمعية سنويا قيمة سهم واحد على الاقل اذا كان عدد اعضائها اقل من مئة عضو، وتدفع قيمة سهمين على الاقل اذا كان عدد اعضائها مئة فأكثر.
ه- يجوز للمجلس ان يقرر اقتطاع نسبة مئوية من القروض الصادرة للجمعية مساهمة لها في رأس المال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026