المادة 11 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971
تقبل المنظمة الودائع في الحسابات الجارية او لاجل من الجمعيات واعضائها والمواطنين غير المنتسبين للجمعيات، ويجوز لها ان تدفع فوائد على هذه الودائع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة