المادة 5 من قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 8 لسنة 2021
الالتزام بتقديم المعلومات والوثائق
1. يتم إخطار أي شخص محكوم عليه قد تنطبق عليه هذه المعاهدة من قبل الدولة التي أصدرت الحكم بفحوى هذه المعاهدة.
2. إذا أبدى المحكوم عليه رغبته للدولة التي أصدرت الحكم بنقله بموجب هذه المعاهدة، وجب على تلك الدولة إخطار الدولة القائمة بالإدارة بذلك في أقرب وقت ممكن بعد أن يصبح الحكم نهائياً وتقديم المعلومات والمستندات التالية:
أ) اسم وتاريخ ومكان ميلاد الشخص المحكوم عليه؛
ب) عنوانه، إن وجد، في الدولة القائمة بالإدارة؛
ج) الحقائق التي قام الحكم على أساسها؛
د) طبيعة ومدة وتاريخ بدء العقوبة؛
ه) بياناً خطياً يتضمن موافقة الشخص المحكوم عليه أو ممثله القانوني على النقل؛
و) نسخة مصدقة من الحكم النهائي ونص القانون الذي يستند عليه.
3. إذا أعرب المحكوم عليه عن رغبته في النقل إلى الدولة القائمة بالإدارة، فيجب على الدولة التي أصدرت الحكم، بناءً على الطلب، إخطار الدولة القائمة بالإدارة بالمعلومات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
4. يتم إخطار الشخص المحكوم عليه خطياً بأي إجراء تتخذه الدولة التي أصدرت الحكم أو الدولة القائمة بالإدارة وفقاً لهذه المادة، وكذلك بأي قرار يتخذه أي من الطرفين بشأن طلب النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026