المادة 6 من قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 8 لسنة 2021

الطلبات والردود 1. تكون طلبات النقل والردود عليها خطية. 2. يقوم الطرف المطلوب منه بإخطار الطرف الطالب بقراره فيما يتعلق بطلب النقل دون تأخير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك