المادة 6 من قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 8 لسنة 2021
الطلبات والردود
1. تكون طلبات النقل والردود عليها خطية.
2. يقوم الطرف المطلوب منه بإخطار الطرف الطالب بقراره فيما يتعلق بطلب النقل دون تأخير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026