المادة 4 من قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 8 لسنة 2021

شروط النقل 1. يجوز نقل الشخص المحكوم عليه وفقاً للشروط التالية: أ) أن يكون هذا الشخص مواطناً في الدولة القائمة بالإدارة؛ ب) أن يكون الحكم نهائياً. ج) ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة التي سيقضيها عن سنة واحدة وقت استلام طلب النقل؛ د) أن يوافق على النقل المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان ذلك الشخص لا يستطيع التعبير عن موافقته نظراً لعمره أو حالته الجسدية أو العقلية؛ ه) أن تشكل الأفعال أو الإمتناع عنها التي فرضت لأجلها العقوبة جريمة جنائية وفقاً لقوانين الدولة القائمة بالإدارة؛ و) أن تكون أي أضرار ناجمة عن الجرائم الجنائية والعقوبات المالية ونفقات المحكمة التي أمرت بها المحكمة قد تمت تسويتها؛ ز) أن توافق الدولة التي أصدرت الحكم والدولة القائمة بالإدارة على النقل. 2. يجوز للأطراف الموافقة على النقل ولو كانت المدة المتبقية التي سيقضيها المحكوم عليه أقل مما هو محدد في البند"ج" من الفقرة (1) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك