المادة 3 من قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 8 لسنة 2021

السلطة المركزية 1. لغايات هذه المعاهدة، تتواصل السلطات المركزية للأطراف مع بعضها مباشرة أو عبر القنوات الدبلوماسية. 2. السلطة المركزية لأوكرانيا هي وزارة العدل في أوكرانيا والسلطة المركزية للمملكة الأردنية الهاشمية هي وزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية. 3. على كل طرف إخطار الطرف الآخر بأي تغيير في سلطته المركزية عبر القنوات الدبلوماسية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك