المادة 2 من قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 8 لسنة 2021

المبادئ العامة 1. يتيح الطرفان لبعضهما أكبر قدر من التعاون فيما يتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم وفقاً لأحكام هذه المعاهدة. 2. يجوز نقل الشخص المحكوم عليه في إقليم أحد الأطراف إلى إقليم الطرف الآخر وفقاً لأحكام هذه المعاهدة من أجل قضاء العقوبة المفروض عليه، ولهذه الغاية ينبغي للشخص المحكوم عليه أو ممثله القانوني أو أحد أقاربه أن يقدم طلباً خطياً يتعلق بالنقل إما إلى الدولة التي أصدرت الحكم أو إلى الدولة القائمة بالإدارة. 3. يجوز تقديم طلب النقل من قبل أي من الطرفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك