المادة 13 من قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 8 لسنة 2021

إنهاء التنفيذ تُنهي الدولة القائمة بالإدارة تنفيذ العقوبة بمجرد إبلاغها من الدولة التي أصدرت الحكم بأي قرار أو إجراء نتيجة وقف الحكم المراد تنفيذه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك