المادة 13 من قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 8 لسنة 2021
إنهاء التنفيذ
تُنهي الدولة القائمة بالإدارة تنفيذ العقوبة بمجرد إبلاغها من الدولة التي أصدرت الحكم بأي قرار أو إجراء نتيجة وقف الحكم المراد تنفيذه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026