المادة 12 من قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 8 لسنة 2021

إعادة النظر في الحكم يحق للدولة التي أصدرت الحكم دون غيرها الفصل في أي طلب لإعادة النظر في الحكم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك