المادة 11 من قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 8 لسنة 2021
العفو الخاص والعفو العام وتخفيف العقوبة
يجوز لكل طرف منح العفو الخاص أو العفو العام أو تخفيف العقوبة وفقاً لقوانينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026