المادة 10 من قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 8 لسنة 2021
تأثير النقل بالنسبة للدولة القائمة بالإدارة
1 . تتولى الدولة القائمة بالإدارة تنفيذ الحكم بعد نقل المحكوم عليه إليها وفقاً لقانونها.
2 . على الدولة القائمة بالادارة:
أ) مواصلة تنفيذ الحكم على الفور أو من خلال أمر محكمة، أو
ب) استبدال العقوبة، من خلال أمر قضائي إذا كانت العقوبة لا تتوافق من حيث طبيعتها أو مدتها مع القانون الداخلي للدولة القائمة بالإدارة، إلى عقوبة ينص عليها قانونها الداخلي لذات الجريمة، وتتطابق هذه العقوبة قدر الإمكان بطبيعتها مع العقوبة الصادرة في الدولة التي أصدرت الحكم، ولا يجوز أن تزيد بطبيعتها أو مدتها عن العقوبة الصادرة في الدولة التي أصدرت الحكم أو تتجاوز المدة القصوى المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولة القائمة بالإدارة، وعلى الدولة القائمة بالإدارة إبلاغ الدولة التي أصدرت الحكم بهذا الإبدال قبل الموافقة على الطلب.
3. لا يخضع المحكوم عليه الذي تم نقله لغرض قضاء عقوبة للمحاكمة أو الإدانة عن ذات الجريمة التي تتعلق بها العقوبة المراد تنفيذها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026