المادة 9 من قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 8 لسنة 2021
أثر النقل بالنسبة للدولة التي اصدرت الحكم
1. عندما ينقل المحكوم عليه إلى الدولة القائمة بالإدارة، فيتم وقف تنفيذ الحكم في الدولة التي أصدرته.
2. لا يجوز للدولة التي أصدرت الحكم أن تستمر في تنفيذ العقوبة إذا اعتبرت الدولة القائمة بالإدارة أن تنفيذ العقوبة قد أكتمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026