المادة 14 من قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 8 لسنة 2021
معلومات عن التنفيذ
تقدم الدولة القائمة بالإدارة المعلومات إلى الدولة التي أصدرت الحكم بشأن تنفيذ العقوبة:
أ) عندما تعتبر أن تنفيذ الحكم قد أكتمل؛
ب) إذا كان المحكوم عليه قد فر من الحبس قبل الإنتهاء من تنفيذ العقوبة؛
ج) إذا طلبت الدولة التي أصدرت الحكم تقريراً خاصاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026