المادة 8 من قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا رقم 3 لسنة 2021
طلبات التسليم والوثائق المساندة
1- في جميع الحالات يجب أن يكون طلب التسليم خطياً ومرفقاً به:
أ) بيان بالجرائم المطلوب لأجلها التسليم، مع ذكر تاريخ ومكان ارتكاب الجريمة، ووصفها القانوني والنصوص القانونية السارية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بانقضاء المدة التي تنطبق على الجريمة أو الجرائم المطلوب التسليم لأجلها، والعقوبات ذات الصلة، وإذا تم إرتكاب الجريمة خارج إقليم الطرف الطالب، فيتم إرفاق النصوص القانونية أو نصوص المعاهدة التي تمنح الاختصاص لذلك الطرف؛
ب) وصف دقيق للشخص المطلوب تسليمه، بالإضافة إلى جميع المعلومات الأخرى التي قد تساعد في إثبات هويته، وإذا أمكن، موقعه في الطرف المطلوب وجنسيته.
2- في حال تم طلب التسليم لغايات الملاحقة، فيتم إرفاق أصل مذكرة القبض أو نسخة مصدقة عنها أو أي مستندات أخرى لها نفس الأثر بموجب قانون الطرف الطالب.
3- في حال تم طلب التسليم لتنفيذ العقوبة:
أ) أصل حكم الإدانة القابل للتنفيذ أو نسخة مصدقة عنه؛
ب) بيان موثق بمدة العقوبة المحكوم بها وباقي المدة المراد تنفيذها.
4- يجب أن تتضمن طلبات التسليم والوثائق المساندة توقيع وختم السلطة الطالبة، وتعفى هذه الوثائق من جميع إجراءات التصديق عند إرسالها وفقاً للمادة (2) من هذه المعاهدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026