المادة 9 من قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا رقم 3 لسنة 2021
معلومات تكميلية
إذا تبين أن المعلومات التي أرسلها الطرف الطالب غير كافية للسماح للطرف المطلوب منه باتخاذ قراربموجب هذه المعاهدة، أو إذا كان الطلب غير متوافق مع المادة (8) من هذه المعاهدة، فعلى الطرف المطلوب منه طلب المعلومات التكميلية الضرورية أو جلب انتباه الطرف الطالب إلى ما تم السهو عنه ليتم تداركه، ويجوز للطرف المطلوب منه أن يحدد مهلة زمنية لاستلام المعلومات التكميلية أو تدارك الاختلافات، ويجوز للطرف الطالب ولأسباب معقولة أن يطالب بتمديد هذا الزمن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026