المادة 7 من قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا رقم 3 لسنة 2021
الإجراءات
بإستثناء ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه المعاهدة، يسري قانون الطرف المطلوب منه على الإجراءات المتعلقة بتسليم المجرمين والعبور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026