المادة 6 من قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا رقم 3 لسنة 2021
عقوبة الإعدام
إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم لأجلها يعاقب عليها بالإعدام بموجب قانون الطرف الطالب، ولم تكن عقوبة الإعدام منصوص عليها في قانون الطرف المطلوب منه التسليم بالنسبة لنفس الجريمة، فيجوز رفض التسليم إلا إذا قدم الطرف الطالب الضمانات التي يعتبرها الطرف المطلوب منه كافية بأن عقوبة الإعدام لن تُ فرض، أو في حالة فرضها، لن يتم تنفيذها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026