المادة 5 من قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا رقم 3 لسنة 2021

تسليم المواطنين 1. لا يجوز التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المطلوب منه. 2. إذا تم رفض طلب التسليم على أساس جنسية الشخص المطلوب تسليمه فقط، فيجوز للطرف الطالب أن يطلب تقديم مواد التحقيق من السلطات المختصة للطرف المطلوب منه من أجل القيام بالإجراءات المناسبة، ولهذه الغاية يتم إرسال الملفات والأدلة المتعلقة بالجريمة وفقاً للمادة (2) من هذه المعاهدة، وعلى الطرف المطلوب منه إبلاغ الطرف الطالب فوراً بنتيجة الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك