المادة 4 من قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا رقم 3 لسنة 2021
رفض التسليم
1. يتم رفض التسليم:
أ) إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن الجرائم المطلوب التسليم لأجلها هي جرائم سياسية أو مرتبطة بجرائم سياسية؛ على أن لا تعتبر الجرائم التالية من الجرائم السياسية:
(1) أي اعتداء أو محاولة للإعتداء على حياة الرئيس أو رئيس وزراء أوكرانيا أو أي فرد من أفراد أسرهم أو على حياة جلالة الملك أو ولي العهد أو رئيس وزراء
(2) الجريمة شديدة الخطورة التي تتضمن عملاً عنيفاً ضد حياة الأشخاص أو سلامتهم البدنية أو حريتهم أو تتضمن فعلا ضد الممتلكات إذا سبب الفعل خطراً جماعياً على الأشخاص باستخدام الوسائل القاسية أو الوحشية في إرتكاب الجريمة؛
(3) الجرائم التي يلتزم كلا الطرفين بموجب معاهدة متعددة الأطراف بتسليم الشخص المطلوب تسليمه أو إحالة القضية إلى السلطات المختصة لإتخاذ القرار بشأن الملاحقة القضائية.
ب) إذا كان لدى الطرف المطلوب منه أسباب جوهرية للاعتقاد بأن طلب التسليم قد تم تقديمه لغرض ملاحقة أو معاقبة الشخص بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياسي أو قد يتضرر مركز ذلك الشخص لأي من هذه الأسباب؛
ج) إذا صدر حكم نهائي بالإدانة أو البراءة في الطرف المطلوب منه بالنسبة للشخص المطلوب تسليمه لذات الجريمة أو الجرائم المطلوب لأجلها التسليم؛
د) إذا كانت الملاحقة أو العقوبة قد انقضت بمرور الزمن بموجب قانون الطرف المطلوب منه.
ه) إذا كان الفعل المطلوب التسليم لأجله يشكل جريمة بموجب القانون العسكري ولا يشكل جريمة بموجب القانون الجنائي العادي وفقاً لقانون الطرف المطلوب منه.
2. يجوز رفض التسليم:
أ) إذا كان الشخص مطلوباً لجريمة يعتبرها قانون الطرف المطلوب منه أنها أرتكبت كلياً أو جزئياً داخل إقليمه؛
ب) إذا ارتكبت الجريمة المطلوب التسليم لأجلها خارج إقليم الطرف الطالب، وكان قانون الطرف المطلوب منه لا يسمح بالملاحقة عن ذات الجريمة المرتكبة خارج إقليمه؛
ج) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه يخضع للملاحقة من قبل الطرف المطلوب منه عن الجريمة أو الجرائم المطلوب التسليم لأجلها، أو إذا قررت السلطات المختصة للطرف المطلوب منه عدم ملاحقته عن ذات الجريمة أو الجرائم أو وقف الإجراءات الجنائية المتعلقة بها.
د) إذا صدر حكم نهائي بالإدانة أو البراءة فيما يتعلق بالشخص المطلوب تسليمه في دولة ثالثة بسبب الجريمة أو الجرائم المطلوب التسليم لأجلها؛
ه) إذا كان للسلطات المختصة في الطرف المطلوب منه الاختصاص بموجب قانونه ملاحقة الجريمة التي يطلب التسليم لأجلها.
و) إذا كان من المرجح ولأسباب إنسانية أن يترتب على التسليم عواقب جدية على الشخص المطلوب تسليمه وتحديداً بسبب عمره أو حالته الصحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026