المادة 20 من قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا رقم 3 لسنة 2021

النفقات 1. يتحمل الطرف المطلوب منه أية نفقات في إقليمه تترتب على تسليم الشخص المطلوب إلى حين تسليمه، ويتحمل الطرف الطالب أية نفقات تترتب على نقل الشخص الذي تم تسليمه. 2. يتحمل الطرف الطالب نفقات المرور في إقليم الطرف الذي يُ طلب منه منح الإذن بالمرور. 3. إذا تبيّن، أثناء تنفيذ طلب تسليم، أن هنالك نفقات استثنائية يستلزمها تنفيذ الطلب، فيتشاور الطرفان لتحديد الشروط والظروف التي يمكن تنفيذ الطلب وفقاً لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك