المادة 19 من قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا رقم 3 لسنة 2021
المرور
1. المرور عبر أراضي أي من الطرفين لأي شخص ليس من مواطني ذلك الطرف وتم تسليمه إلى الطرف الآخر من خلال دولة ثالثة، يجوز منحه من قبل الطرف المطلوب منه بناءً على تقديم الوثائق المحددة في المادة (8) في هذه المعاهدة.
2. يجوز رفض المرور في جميع الحالات الأخرى التي قد يتم على أساسها رفض التسليم أو استناداً كذلك للنظام العام.
3. يكون الشخص المطلوب في عهدة سلطات طرف المرور طالما بقي في إقليمها.
4. في حالة استخدام النقل الجوي، تطبق الأحكام التالية:
أ) في حال عدم وجود هبوط مقرر، على الطرف الطالب إبلاغ الطرف الذي سوف يتم التحليق فوق إقليمه وأن يشير إلى وجود إحدى الوثائق المحددة في الفقرة 2 أو الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 3 من المادة (8) من هذه المعاهدة، وفي حال الهبوط غير المقرر، يكون لهذا الإخطار أثر طلب القبض المؤقت عملاً بالمادة (13) من هذه المعاهدة ويرسل الطرف الطالب طلبًا بالمرور؛
ب) إذا كان هنالك هبوط مقرر، فتطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026