المادة 18 من قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا رقم 3 لسنة 2021

ضبط وتسليم الممتلكات 1- على الطرف المطلوب منه، بقدر ما يسمح به قانونه الوطني وبناءً على طلب الطرف الطالب، ضبط وتسليم الأشياء أو الأشياء القيمية أو المستندات: أ) التي يمكن استخدامها كدليل؛ أو ب) التي تم الحصول عليها نتيجة للجريمة والتي وجدت في حوزة الشخص المطلوب وقت القبض عليه أو اكتشفت لاحقاً. 2- يتم تسليم الأشياء المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بالرغم من الموافقة على التسليم ولو تعذر تنفيذ التسليم بسبب وفاة أو اختفاء أو هروب الشخص المطلوب. 3. عندما تكون الأشياء المذكورة محلاً للضبط أو المصادرة في إقليم الطرف المطلوب منه، يجوز للأخير، إذا كان هنالك إجراءات جنائية منظورة ذات صلة، الاحتفاظ بها مؤقتاً أو تسليمها شريطة إعادتها. 4. لا تخل أحكام هذه المادة بحقوق الطرف المطلوب منه أو بحقوق الأطراف الثالثة في تلك الممتلكات، وإذا وجدت هذه الحقوق، على الطرف الطالب أن يعيد هذه الممتلكات فوراً دون مقابل إلى الطرف المطلوب منه بعد إتمام الإجراءات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك