المادة 21 من قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا رقم 3 لسنة 2021
العلاقات مع المعاهدات الأخرى
لا تخل هذه المعاهدة بأي حقوق أو إلتزامات ناشئة عن معاهدات متعددة الأطراف يكون أحد الطرفين أو كلاهما طرفاً فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026