المادة 2 من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية رقم 12 لسنة 2002

يعتبر النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الملحق بهذا القانون صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه حسب الصيغة الاصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الامين العام للامم المتحدة في مقر الامم المتحدة في نيويورك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك