المادة 2 من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية رقم 12 لسنة 2002
يعتبر النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الملحق بهذا القانون صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه حسب الصيغة الاصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الامين العام للامم المتحدة في مقر الامم المتحدة في نيويورك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026